الشيخ الجواهري
128
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ الدعوى تتوجه على الزوج والمرأة معاً ؛ إذ لا يعتبر في المدعى عليه الاتّحاد فإن اتّفقا على الحلف أو الردّ فلا كلام ، وإن اختلفا كان لكلّ حكمه كالإقرار منهما أو من أحدهما ، ولا فرق في ذلك بين اتحاد المجلس وعدمه ، كما هو واضح [ 2 ] . [ لو تزوّج العبد بمملوكة ثمّ أذن له المولى في ابتياعها ] : المسألة ( العاشرة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ أذن له المولى في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) المسالك 7 : 112 . ( 2 ) القواعد 3 : 11 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) المسالك 7 : 112 . ( 5 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .