الشيخ الجواهري
104
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصاً في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع [ 1 ] . ولكن الإنصاف عدم خلوّ القول بالاكتفاء بكلّ لفظ لا يستنكر العقد ، به في ذلك العقد ودالّ بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاصّ من دون اعتبار هيئة خاصّة فيه من قوّة [ 2 ] . ( والقبول ) [ 3 ] أنّه هو ( أن يقول : « قبلت التزويج » أو « قبلت النكاح » أو ما شابهه ) - ما مثل رضيت ونحوه [ 4 ] . [ ولكن لا ينحصر القبول في لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة ] . بل يكفي فيه كلّ لفظ دالّ عليه بالطريق المتعارف في بيان أفعاله من المقاصد .
--> ( 1 ) الناصريات : 325 .