الشيخ الجواهري

100

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك . بل ( وفي ) تحريم الصدقة ( المندوبة في حقّه صلى الله عليه وآله وسلم ) وحقّ الأئمة عليهم السلام وإن كان فيه ( خلاف ) . ( و ) السادس : تحريم ( خائنة الأعين ) قيل « 1 » : ( وهو الغمز بها ) أي الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، والخائنة مصدر كالعافية ، أو نائب منابه ، أو اسم فاعل ، والإضافة بيانية ، والمراد فعلها [ 1 ] . ولا يحرم ذلك على غيره إلّافي محظور [ 2 ] . ( و ) السابع : ( أبيح له الوصال في الصوم ) المحرّم على غيره الذي قد مرّ تحقيقه في كتاب الصوم . ( وخصّ ) أيضاً وهو الثامن ( بأنّه تنام عينه ولا ينام قلبه ) [ 3 ] . بمعنى بقاء التحفّظ والإحساس . قيل « 2 » : وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه بالنوم فيحصل باعتباره خاصة أخرى له وقد عدّت أيضاً في خواصّه صلى الله عليه وآله وسلم . ( و ) التاسع : أنّه كان ( يبصر وراءه كما يبصر أمامه ) بمعنى التحفّظ والإحساس في الحالتين كما تقدّم ( وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ) [ 4 ] . فمنها : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خليّة وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها ، وإن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها لقضية زيد . ومنها : وجوب إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره ، ومشاورة أصحابه في الأمر . وتحريم الخط والشعر عليه وإن اختلف في أنّه كان يحسنهما أم لا . وأنّه كان إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى عدوه ويقاتل . وأن يمدّ عينيه إلى ما متّع اللَّه به الناس . وأبيح له دخول مكة بغير إحرام خلافاً لُامّته ، وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطر إليهما . وتفضيل زوجاته على غيرهن ، بأن جعل ثوابهنّ وعقابهنّ على الضعف ، وجعلهنّ أمهات المؤمنين ، وحرم أن يسألهنّ غيرهنّ شيئاً إلّامن وراء حجاب ، وبأنّه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وأمته خير الأمم ، ونسخ شريعته جميع الشرائع ، وجعلها مؤبّدة وبعثته إلى الكافّة ، وجعل كتابه معجزاً ومعجزته باقية محفوظاً أبداً ، مصوناً عن التبديل والتغيير ونصر بالرعب على مسيرة شهر ، وشفّعه في أهل الكبائر من امّته على العموم ،

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 56 - 66 . ( 2 ) ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 40 . تلخيص الحبير 3 : 130 ح 1453 . ( 4 ) البحار 13 : 135 ، ح 43 . ( 5 ) المسالك 7 : 76 . ( 6 ) المستدرك 5 : 123 ، ب 35 من التعقيب ، ح 6 . ( 7 ) التذكرة 2 : 568 ( حجرية ) .