الشيخ الجواهري
45
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان فهي معاملة كغيرها من عقود المعاوضات ، لكنّها على أصول لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع ، بل ينبغي أن تكون اصولًا ثابتة بالثاء المثلّثة ، لا كالخضروات ولا كالودي غير المغروس ونحو ذلك ، بل لابدّ أن تكون أيضاً بحصّة مشاعة من ثمرها كالإجارة التي يعتبر فيها أن تكون بأجرة معلومة معيّنة أو مضمونة . نعم يراد من
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 44 ، ب 9 من المزارعة ، ح 2 . ( 2 ) المصابيح : 589 ( مخطوط ) . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 770 - 771 . ( 4 ) المسالك 5 : 7 . ( 5 ) نقله عنه في غريب الحديث للهروي 1 : 232 - 233 . ( 6 ) الصحاح 2 : 641 . التذكرة 18 : 382 . ( 7 ) المصباح المنير 1 : 197 . ( 8 ) المغرب : 137 . ( 9 ) مجمع البحرين 1 : 490 . ( 10 ) الصحاح 2 : 641 . التذكرة 18 : 382 .