الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن مع فرض كون الحبّ من الذي هو معرض عنه على وجه يجوز للملتقط التقاطه فهل هو كذلك ؟ [ 1 ] أو أنّه يكون لصاحب الأرض ؟ [ 2 ] [ فيه ] وجهان [ 3 ] . ومنها : أنّ ما جاء في النصوص « 1 » هنا من قبالة الأرض بشيء معلوم سنين معلومة وعليه خراجها وعمارتها أو قبالتها بخراجها وعمارتها أو بغير ذلك ممّا تضمنته أخبار المقام هل هو عقد برأسه وإن أفاد فائدة المزارعة والإجارة والصلح في بعض الموارد أو أنّ المراد من لفظ « التقبيل » هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ولو الصلح ؟ وجهان أو قولان ، أقواهما الثاني كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار [ 4 ] . ومنها : أنّه حيث يستحقّ المالك قلع الزرع فهل يضمن الزكاة لمستحقها لو فرض بلوغه حدّ تعلّقها إذا قلعه ، وجهان [ 5 ] . هذا كلّه في المزارعة . [ المساقاة ] : ( وأمّا المساقاة فهي ) جائزة [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 19 : 46 ، 59 ، ب 11 ، 18 من المزارعة والمساقاة . ( 2 ) لكنه قال في التذكرة ( 18 : 411 ) فهو لصاحب البذر عند علمائنا ، ولم نعثر على غيره . الأنصاف 5 : 487 . ( 3 ) نقله في المختلف 6 : 192 . ( 4 ) المختلف 6 : 192 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 5 : 555 . ( 6 ) انظر الوسائل 19 : 40 ، 43 ، 44 ب 8 ، 9 ، 10 من المزارعة . سنن البيهقي 6 : 114 .