الشيخ الجواهري
39
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ خراج الأرض ومؤونتها ] : المسألة ( الخامسة : خراج الأرض ومؤونتها ) كاجرتها ونحوها ( على صاحبها ) [ 1 ] ( إلّاأن يشترطه على الزارع ) فيلزم حينئذٍ [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 56 ب 16 من المزارعة ، ح 10 . ( 2 ) الرياض 9 : 113 - 114 . ( 3 ) المسالك 5 : 34 ، وفيه : « نصفه » بدل « زيادة » . ( 4 ) انظر كفاية الأحكام 1 : 639 . الحدائق 21 : 337 . ( 5 ) الوسائل 19 : 57 ، ب 17 من المزارعة ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 45 ب 10 ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 57 ، ب 17 ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 58 ، ح 3 .