الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الخيار [ 1 ] . [ ولو انقطع الماء المعدّ لها الذي قدم عليه المزارع لا مطلق الماء حتى حفر بئر جديد لها مثلًا فلا يبطل العقد ويكون للمزارع الخيار ] [ 2 ] . كما أنّه يتّجه ضمانه في صورة تجدّد عدم قابليتها للانتفاع بالزرع أصلًا لُاجرة المثل عمّا سلف من المدّة ، بناء على اقتضاء ذلك الانفساخ من الأصل ، بمعنى ظهور بطلان المزارعة من أوّل الأمر [ 3 ] . [ و ] أمّا إذا كانت [ الزراعة ] داعياً لكون الأرض معدّة لذلك ومعظم ما يراد منها ذلك فاتفق تعيّبها في الأثناء وخروجها عن القابلية لتعذّر الماء مثلًا فالمتجه الخيار أيضاً [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - إذا أطلق المزارعة زَرَعَ ) العامل - الذي هو المخاطب بالزرع ومراد منه العمل - ( ما شاء )

--> ( 1 ) اللمعة : 151 . الإرشاد 1 : 427 . ( 2 ) اللمعة : 151 . الإرشاد 1 : 427 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 322 .