الشيخ الجواهري
20
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدّة المشترطة بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدّة ) [ 1 ] . بل قد يقال بالبطلان حتى مع تعيين المدّة المشروطة [ 2 ] . نعم يمكن الصحة باشتراط البقاء مدة معيّنة على كلّ حال لإرادة الاستظهار من دون تعليق له على بقائه بعد المدة غير مدرك . كما أنّه يمكن القول بالصحّة بناءً على أنّ المانع الجهالة ، لا التعليق ، بتنزيل إرادة أصل ثبوت استحقاق الإبقاء ولو بالأجرة بالشرط المزبور [ 3 ] ، وإن وجب التراضي حينئذٍ بعد ذلك على تقديرها مع إرادة الإجارة الصحيحة أو أجرة المثل أو غير ذلك ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق . ( ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدّة لزمه أجرة المثل ، ولو كان استأجرها لزمت ) - ه ( الأجرة ) [ 4 ] . والظاهر اختصاص المالك بها ، لا أنّها تكون هي الحاصل فيجري عليه حكم ما اشترطاه في المزارعة من النصف أو الثلث [ 5 ] . وكيف كان فهذا مع تمكين المالك له منها ، وتسليمه إيّاها ، وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً [ 6 ] ، بل قد ينساق أنّ للعامل عليه أجرة المثل [ 7 ] .
--> ( 1 ) المسالك 5 : 17 . ( 2 ) المسالك 5 : 18 ، وفيه : « يفرق فيهما » بدل « يفرق فيها » .