الشيخ الجواهري
17
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
27 / 14 [ شرطية تعيين المدّة ] : الشرط ( الثاني تعيين المدّة ) [ 1 ] . بل [ المختار ] [ 2 ] وجوب كون المدّة فيها ممّا يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة [ 3 ] . وحينئذٍ فلا يجدي المدّة القليلة التي يعلم قصورها عن الإدراك فيها . واحتمال التراضي بعدها مع عدم لزومه عليهما غير مجدٍ بل ومعه كما لو اشترط في عقد لازم [ 4 ] . ( و ) كيف كان فبناءً على ما ذكرنا ( إذا شرط مدّة معيّنة بالأيام أو الأشهر ) والسنين ونحو ذلك على وجه
--> ( 1 ) انظر الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 ، ولكنه في مورد البيع ، ولم نعثر على غيره . ( 2 ) الوسائل 19 : 60 ، ب 18 من المزارعة ، ح 5 ، وفيه : « قبالته » بدل « قبالة الأرض » . ( 3 ) الوسائل 19 : 47 ، ب 11 من المزارعة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 19 : 44 ب 10 من أحكام المزارعة ، ح 1 ، وفيه : « العمل في الزرع » و « تكون القسمة » .