الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق بين تشخيص كونه منها ، أو من أرض أخرى ولا بين استئجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره [ 2 ] . هذا كلّه إذا شخص الثمن بذلك . أمّا لو جعله في الذمّة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معيّنة أخرى فلا يبعد الجواز [ 3 ] . ويجري عليه حكم الشرط حينئذٍ ، مع احتمال البطلان فيه [ 4 ] . وأمّا إذا لم يذكر ذلك لا مشخّصاً ولا شرطاً فلا ريب في أنّ [ المختار ] [ 5 ] الجواز [ 6 ] ، من غير فرق في ذلك

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 54 ، ب 16 من المزارعة ، ح 2 ، وفيه : « ولا بالشعير » . ( 2 ) انظر الوسائل 19 : 53 ، ب 16 من المزارعة . ( 3 ) المصدر السابق : 56 ، ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : 55 ، ح 5 . ( 5 ) انظر المختصر النافع : 172 . ( 6 ) الوسائل 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 2 ، وفيه : « فقال » .