الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ف ( - لا ينفسخ ) حينئذٍ اختياراً ( إلّابالتقايل ) [ 1 ] أو باشتراط الخيار ونحوه . نعم قد ينفسخ قهراً بخروج الأرض عن الانتفاع ونحوه ، ( ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ) كغيره من العقود اللازمة ، فإذا مات ربّ الأرض انتقل حكم العقد إلى وارثه . وإذا مات العامل قام وارثه مقامه ، أو استؤجر من ماله - ولو الحصّة المزبورة - على إتمام العمل . ولكن [ لو شرط المالك على العامل العمل بنفسه ومات العامل بعد خروج الثمرة فالملك متزلزل ] [ 2 ] . بل الظاهر حينئذٍ البطلان والرجوع إلى أجرة المثل على فرض القول باحترام عمله في هذا الحال ، ولا يقسّط على الحصّة ، وإن قلنا به في الإجارة على العمل المشروط فيه المباشرة [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - الكلام إمّا في شروطه ) أي هذا العقد ( وإما في أحكامه ) . ( أمّا الشروط : فثلاثة ) : [ كون النماء مشاعاً ] : ( الأوّل : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المسالك 5 : 10 . ( 2 ) الرياض 9 : 104 . الغنية : 290 . ( 3 ) الوسائل 19 : 41 ، ب 8 من المزارعة ، ح 3 . ( 4 ) المسالك 5 : 11 .