الشيخ الجواهري

57

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الصحيح أنّه لو قصد الوصيّة من الفرض لم يكن به بأس ، سواء كان بلفظ « إن » أو لفظ « إذا » ] . [ والمتّجه البطلان مع قصد الإبراء دون الوصيّة ولو بلفظ « إذا » ] . [ حكم الاقتراض إن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء : ] المسألة الحادية عشر : [ الظاهر ] [ 1 ] جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لو طولب [ 2 ] .

--> ( 1 ) الكافي : 330 . ( 2 ) النساء : 29 . ( 3 ) أورد صدره في الوسائل 18 : 325 ، ب 4 من الدين والقرض ، ح 3 ، وذيله في 321 ، ب 2 ، ح 5 . ( 4 ) التوبة : 60 . ( 5 ) الوسائل 18 : 336 ، ب 9 من الدين والقرض ، ح 2 ، وفيه : « فإن غلب » « فهو فقير » بدل « وإن غلب » « وهو فقير » . ( 6 ) الكافي 1 : 407 ، ح 9 . ( 7 ) الوسائل 26 : 251 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 14 . ( 8 ) الوسائل 18 : 323 ، ب 3 من الدين والقرض ، ح 1 .