الشيخ الجواهري

349

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا المفلّس فقد يتّجه نفوذ إجازته حال الحياة ؛ إذ لا ملك له حينئذٍ ، وإنّما إجازته تنفيذ لتصرّف الموصي . وأمّا [ إجازة المفلّس ] بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أنّ التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت ، وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت ؟ فعلى الأوّل لا تنفذ ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الإجازة . وعلى الثاني احتمل الأمران ، ولعلّ الأقوى منهما النفوذ [ 1 ] . وكذا الكلام في المنجّزات إذا زادت عن الثلث ، بناءً على أنّها كالوصية في الخروج منه . وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعاً لذكر المصنّف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجّزاته ؛ إذ لا فرق بين المريض والصحيح في حكم الوصية ، وإنّما الفرق بينهما في المنجّزات [ 2 ] . ( وفي منعه من التبرّعات المنجّزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) الرياض 9 : 515 . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولكنه تكرار . ( 3 ) الكافي 7 : 7 . الفقيه 4 : 201 . المقنعة : 671 . النهاية : 620 . الانتصار : 465 . الغنية : 301 . المهذب 1 : 420 . السرائر 3 : 199 - 200 . الجامع للشرائع : 497 . كشف الرموز 2 : 91 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214 . كفاية الأحكام 2 : 72 . الوسائل 19 : 302 ، ذيل الحديث 16 ، ولم نعثر على قول الطباطبائي ، والظاهر أن المراد منه : بحر العلوم . الرياض 9 : 547 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 91 - 92 . ( 5 ) الرياض 9 : 545 . ( 6 ) الانتصار : 465 . الغنية : 301 . ( 7 ) التهذيب 9 : 187 ، ح 751 . الوسائل 19 : 299 ، ب 17 من الوصايا ، ح 8 وذيله .