الشيخ الجواهري
343
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ( فلو باع والحال هذه ) أيغير رشيد ( لم يمض بيعه ) ولا شراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته إذا حجر عليه الحاكم ، أو مطلقاً على الخلاف [ في المسألة ] . ( وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ) والضابط : المنع من التصرفات المالية [ 1 ] . من غير فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء منها أو لا ، ولا بين العين والذمّة ، ولا بين الذكر والأنثى ، بل هي أولى منه [ 2 ] . والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرّفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال ، فلا يجوز بدون إذن الولي ، أمّا الذكر ف [ - دخوله في التصرفات المالية ] ظاهر ؛ لأنّ الصداق منه [ 3 ] . ( نعم يصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص ) ونحو ذلك ممّا ليس هو تصرّفاً
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 209 - 210 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 517 . ( 3 ) القواعد 3 : 12 . ( 4 ) السراج الوهاج : 371 . ( 5 و 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) التذكرة 2 : 611 ( حجرية ) .