الشيخ الجواهري

335

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وأمّا الحيض ف ] - قلت : لا ينبغي التأمّل في دلالة الحيض بعد فرض العلم بكونه حيضاً ، لا أنّه بصفاته وإن احتمل كونه غير حيض على التعيين وعلى البلوغ . كما أنّه لا ينبغي التأمّل في دلالة المني الخارج من الفرج بعد العلم بكونه منيّاً عليهما أيضاً إذا كان خروجه في زمان عدم إمكان خروجه من الذكر ؛ لاستحالة ذلك من غير الأنثى كما هو واضح . أمّا لو كانا [ أيالحيض والمني ] بالصفة مع احتمالهما غيرهما فالمتّجه [ 1 ] عدم الدلالة على أحدهما [ 2 ] . ( ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه ) [ 3 ] . ( الوصف الثاني ) الذي يتوقف عليه رفع الحجر : ( الرشد ) في المال [ 4 ] . والمرجع فيه العرف كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ، ولا لغوية مخالفة للعرف [ 5 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 14 : 192 . ( 2 و 3 ) المسالك 4 : 148 . ( 4 ) الكشاف 1 : 473 . ( 5 ) القاموس المحيط 1 : 570 . ( 6 ) النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 225 . و 3 : 397 . الصحاح 2 : 474 . و 6 : 245 .