الشيخ الجواهري

327

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وفي [ رواية ] أخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته « 1 » واقتصّ منه « 2 » وأقيمت عليه الحدود الكاملة ) [ 1 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 19 : 362 ، 363 ، ب 44 من الوصايا ، ح 3 ، 5 - 7 . ( 2 ) انظر الوسائل 29 : 90 ، ب 36 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 19 : 362 ، 363 ، ب 44 من الوصايا ، ح 3 ، 5 - 7 . ( 4 ) انظر الوسائل 29 : 90 ، ب 36 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 19 : 367 ، ب 45 من الوصايا ، ح 3 . ( 6 ) المسالك 4 : 144 . ( 7 ) تقدّم في ص : 322 . ( 8 ) الوسائل 28 : 82 ، ب 9 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 26 : 221 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 10 ) الوسائل 11 : 45 ، ب 12 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 2 .