الشيخ الجواهري
292
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإن كان لا يتعيّن عليه ذلك بل يخيّر بينه وبين الفرد الأوّل [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو « 1 » لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار فإن وجد البيّنة قضى ) الحاكم ( بها ) بالشرط الآتي . ( وإن عدمها وكان له أصل مال ) معهود ( أو كان أصل الدعوى مالًا ) كالقرض ونحوه وقد أثبتها الغريم ( حبس حتى يثبت إعساره ) [ 2 ] ، هذا . وقد [ يقال ] [ 3 ] [ ب ] - أنّه لا يمنع الحبس تعلّق حقّ الغير في عينه بإجارة ونحوها ، وهو كذلك مع إمكان الجمع أمّا مع عدمه ففيه إشكال [ 4 ] . [ وأمّا الحبس في دين الولد فلايخلو القول بعدم الجواز من قوّة ] . ( و ) على كلّ حال ، فإذا تصدّى لإثبات إعساره ، ف ( - إن « 2 » شهدت البيّنة بتلف ) جميع ( أمواله قضى بها ولم يكلّف اليمين ولو لم تكن البيّنة مطلعة على باطن أمره ) بالصحبة المتأكّدة [ 5 ] ، فيلزمه حينئذٍ ثبوت الإعسار [ 6 ] .
--> ( 1 و 2 ) في الشرائع : « إن » . في الشرائع : « إذا » . ( 3 ) الوسائل 18 : 416 ، ب 6 من الحجر ، ح 1 وذيله . ( 4 ) الوسائل 18 : 41 ، ب 7 من الحجر ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 18 : 416 ، ب 6 من الحجر ، ح 1 وذيله . ( 6 ) التذكرة 14 : 69 . ( 7 ) التذكرة 14 : 78 . القواعد 2 : 153 . ( 8 ) القواعد 2 : 153 . ( 9 ) الوسائل 17 : 265 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 8 . ( 10 ) التذكرة 14 : 77 . جامع المقاصد 5 : 302 .