الشيخ الجواهري
283
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه ) [ 1 ] . ومثله باقي مؤن التجهيز [ من السدر والكافور وماء الغسل وغيرها ] ، فينبغي حينئذٍ الاقتصار على الواجب منه دون المندوب ، الذي قد ورد فيه أنّه ليس من الكفن . نعم لا بأس بالرجوع في جنس الواجب إلى الوسط [ 2 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق في هذه المستثنيات بين كون الدين لطاعة أو مباح أو معصية ، وبين كونه عوض غصب وسرقة وإتلاف محرّم وغيرها ، وبين كونه لمعيّن وغيره كالزكاة والكفّارة والخمس والنذور ونحوها .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 345 ، ب 13 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 251 . ( 4 ) الوسائل 19 : 328 ، ب 27 من الوصايا ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 324 ، ب 4 من الدين والقرض . ( 6 و 7 ) البيان : 74 . احتمله في مفتاح الكرامة 5 : 333 .