الشيخ الجواهري

277

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا تباع الدار في الدين [ 1 ] . وقد يلحق بالدار بيوت الأعراب وبالجارية خدمة الأحرار إذا كان من أهل ذلك ، فيعزل من ماله حينئذٍ مقدار إجاراتهم ، وستعرف في آخر المبحث أنّ مدار ذلك كلّه العسر والحرج الشاملان لذلك وغيره ممّا يضطرّ إليه لمعايشه أو رفع النقص عنه . وكيف كان فلو فرض كون الدار زائدة عمّا يحتاجه سكن ما احتاجه ( ويباع منها ما يفضل عن حاجته ) لوفاء دينه الواجب عليه [ 2 ] . وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً يسكنها ويقضي أيضاً بالثمن دينه [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] أنّه لو فرض زيادة قيمتها عليه وجب بيعها وشراء اللائقة بحاله وأخذ الزائد [ 5 ] .

--> ( 1 ) المصدر السابق : 343 ، ح 9 ، مع اختلاف . ( 2 ) القواعد 2 : 146 . المسالك 4 : 123 . الجامع للشرائع : 284 . ( 3 ) تقدّم في ص 276 . ( 4 ) الفقيه 3 : 190 ، ذيل الحديث 3715 . الوسائل 18 : 342 ، ب 11 من الدين والقرض ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 18 : 342 ، ب 11 من الدين والقرض ، ح 7 . ( 6 ) التذكرة 13 : 17 .