الشيخ الجواهري
276
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وينبغي أيضاً اعتبار العدالة في الودعيّ [ 1 ] . [ وقيل : ينبغي ارتضاء الغرماء والمفلس ] . ولا ريب في أنّه ينبغي مراعاته أيضاً ، فيودع حينئذٍ ممّن يرتضيه الثلاثة . وقد عرفت المدار في أصل المسألة . نعم قد يقال بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم آخر ؛ ضرورة انحصار الحق حينئذٍ في المفلّس والغرماء ، بل ومع احتماله أيضاً [ 2 ] . أمّا لو كان بعض الغرماء غائباً أو ناقصاً اعتبر الحاكم حينئذٍ وتكليفه حينئذٍ في الحفظ ما عرفت ، واللَّه أعلم . ( ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 123 . ( 2 ) التذكرة 14 : 52 . ( 3 ) المبسوط 2 : 276 . الغنية : 249 . التذكرة 13 : 14 . ( 4 ) الوسائل 18 : 339 - 340 ، ب 11 من الدين والقرض ، ح 1 ، وفيه : « وذلك أنّه » بدل « لأنّه » . ( 5 ) المصدر السابق : 341 - 342 ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 18 : 340 - 341 ، ب 11 من الدين والقرض ، ح 3 ، مع اختلاف .