الشيخ الجواهري

273

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه إذا كان مختار كلّ منهم متطوّعاً أو بأجرة متّحدة ، وإلّا قدم المتبرّع وقليل الأجرة مع صلاحيّته لذلك . ولكن الإنصاف مع ذلك كلّه عدم خلوّ الجزم بعدم اعتبار مالك المال ، والغرماء الذين تعلّق حقّهم به بالحجر من إشكال ، خصوصاً مع أصالة عدم تسلّط غير المالك وذي الحق على المال . بل قد يقال باعتبار تقدّم اختيار المفلس مع عدم الضرر على الغرماء [ 1 ] ، بل لا يعتبر رضاهم بعد تعيينه ، كما هو واضح ، فتأمّل جيّداً [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - إذا لم يوجد من يتبرّع بالبيع ولا بذلت الأجرة من بيت المال ) المعدّ للمصالح التي هذه من جملتها ؛ لعدم سعته لذلك‌أو لأهميّة صرفه في غيره ولا من تبرّع بها ( وجب أخذها من مال المفلّس ؛ لأنّ البيع واجب عليه ) بل الأقوى عدم وجوب أخذها من بيت المال [ 3 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 269 . ( 2 ) التذكرة 14 : 49 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 247 . ( 4 و 5 ) القواعد 2 : 146 ، 145 . ( 6 ) التذكرة 14 : 34 - 35 . ( 7 ) الوسائل 18 : 336 ، ب 9 من الدين والقرض ، ح 3 . ( 8 ) التوبة : 60 .