الشيخ الجواهري

272

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) يستحب أيضاً ( أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ) [ 1 ] . [ وقيل بالوجوب ] قلت : لعلّ المراد خوف التلف في [ فلا يجب المبادرة ] نفسه ؛ لكونه ممّا شأنه ذلك لاتخوّف التلف إن لم يبدأ به ، وفرق واضح بين المقامين ، فتأمّل جيّداً . ( و ) يستحبّ [ أيضاً ] أن يبدأ ( بعده بالرهن لإنفراد المرتهن به ) [ 2 ] . وكذا العبد الجاني وإن فارقه بأنّه لو قصّر عنها لم يستحق المجني عليه الزائد ؛ لأنّ حقّه لم يتعلّق بالذمّة بل بالعين بخلاف الرهن [ 3 ] . ( و ) يستحبّ أيضاً ( أن يعوّل على منادٍ يرتضي به الغرماء والمفلس دفعاً للتهمة ) عنه ، ولا يجب [ 4 ] والحاكم أمين شرعي لا تتطرّق إليه التهمة ( ف ) - من هنا ( إن تعاسروا عيّن الحاكم ) وسقط استحباب مراعاتهما معاً [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 146 . المبسوط 2 : 270 . التحرير 2 : 523 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 400 . التذكرة 14 : 48 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 246 . ( 4 ) المسالك 4 : 121 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 400 . جامع المقاصد 5 : 246 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 247 . ( 7 ) المسالك 4 : 121 - 122 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 247 . ( 9 ) جامع المقاصد 5 : 247 . التذكرة 14 : 48 - 49 .