الشيخ الجواهري
271
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ قد يقال بوجوب الاقتصار في الحجر على قدر الحاجة فتجب المبادرة حينئذٍ خصوصاً بعد مطالبة الديّان ، والفرض قيام الحكم مقام المديون ، وخصوصاً مع مصلحة المفلس في التعجيل مخافة التلف ، ويجب على الحاكم مراعاة المصلحة ] [ 1 ] . نعم لا يفرط في المبادرة بحيث يؤدّي إلى فساد في المال بأن يطمع المشترون فيه بثمن بخس . وفي المتن [ 2 ] ( يستحب إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفر الرغبة ) ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجا الزيادة فيه [ 3 ] . [ قد يقال بجواز بيعه في غير سوقه إذا باعه بثمنٍ مثله ] ، ورجاء الزيادة تطلب للأصلح ، ولا يجب عليه [ 4 ] . وعلى كلّ حال لو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه ( و ) كذا يستحب ( حضور الغرماء تعرّضاً ل ) - طلب ( الزيادة ) فإنّه ربّما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته ، ولا يجب عليه ذلك [ 5 ] . وكذا يستحب حضور المفلس أو وكيله [ 6 ] .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 523 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 245 . ( 3 ) القواعد 2 : 146 . المبسوط 2 : 269 . التحرير 2 : 523 . الإرشاد 1 : 400 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 245 . ( 5 ) المسالك 4 : 120 . ( 6 ) اللمعة : 126 . الروضة 4 : 38 . ( 7 ) المسالك 4 : 120 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 245 .