الشيخ الجواهري

27

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يتّجه القول بوجوب قبول المقرض للعين لو دفعها المقترض في المثلي إذا فرض عدم تغيّرها ، سواء نقص السعر أو لا [ 1 ] . وكذا القيمي بناءً على ضمانه بالمثل ؛ إذ هو كالمثلي في الحكم ، أمّا على القول بالقيمة فالمتّجه عدم وجوب القبول [ 2 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 13 : 48 . ( 2 ) الدروس 3 : 320 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الدروس 3 : 323 .