الشيخ الجواهري
265
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين فقد يقال : بتعيّنها بعد العفو عن القصاص ، مع أنّه لا يخلو عن بحث ، فتأمّل . أمّا لو قتل هو كانت ديته كماله ، ولو كان عمداً لم يجز للورثة القصاص إلّابعد أداء الدين [ 1 ] . قلت : ولتحقيق الحال في ذلك محلّ آخر ، واللَّه أعلم . ( نعم لو كان له دار ) موقوفة عليه ( أو دابّة ) كذلك وليست من المستثنيات ( وجب ) عليه ( أن يؤاجرها ) بإذن الحاكم أو الغرماء [ 2 ] . ( وكذا لو كانت له مملوكة ) ممنوع عليه بيعها ( ولو كانت امّ ولد ) [ 3 ] . ثمّ إنّه [ المختار ] [ 4 ] أنّ للمفلس الدعوى ؛ لأنّها ليست تصرّفاً ماليّاً . ف ( - إذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحقّ ) وتعلّق به حقّ الغرماء ( وإن امتنع ) قيل : لم يجبره الحاكم « 1 » [ 5 ] . [ لكن الصحيح أنّه يجبر ] .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 327 . ( 2 ) الدروس 3 : 313 . ( 3 ) المبسوط 2 : 275 . ( 4 ) التذكرة 14 : 63 .