الشيخ الجواهري

246

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فليس أخذ العين عزيمة عليه ، بل له أن يفسخ ويأخذ العين وله أن يضرب بالثمن على الغرماء [ 1 ] وليس أن يفسخ ويضرب بقيمة المتاع وإن كانت أزيد من الثمن قطعاً . نعم قد يقال : إنّ له ذلك إذا تلفت العين بعد الحجر وتعلّق الخيار بها [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هل ) هذا ( الخيار في ذلك ) في الحيّ أو الميّت ( على الفور قيل : نعم ) [ 3 ] ، هذا . وقد يشعر قول المصنّف : ( ولو قيل بالتراخي جاز ) بالميل إلى التراخي ، ولعلّه كذلك [ 4 ] . ثمّ إنّه لا فرق في الرجوع بالعين في الفلس بين دفع الغرماء للدين من مال المفلّس أو من مالهم ولو بإباحة للمفلس أن يفي عن نفسه وعدمه [ 5 ] . [ وكذا لا فرق فيه مع ذلك أيضاً بين زيادة قيمة السلعة أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها وعدمه ] [ 6 ] .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 244 . ( 2 ) المبسوط 2 : 250 . ( 3 ) المسالك 4 : 100 . ( 4 ) التذكرة 14 : 82 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 261 . ( 6 ) الوسائل 18 : 414 ، ب 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 1 ، 2 . ( 7 ) التذكرة 14 : 86 .