الشيخ الجواهري

222

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الثمن ؛ إذ الشرط من مكمّلاته ، فيتحالفان حينئذٍ على كيفيّة الشرط ويتسلّط البائع مثلًا حينئذٍ على فسخ العقد [ 1 ] . [ ولكن القول بتقديم قول الراهن واختصاص اليمين به قوي جدّاً ] . ولا غرابة في بقاء العقد بلا شرط وإن اتفقا معاً عليه بعد الجريان على الضوابط [ 2 ] . [ إذا كان له دينان أحدهما برهن والآخر بلا رهن فدفع إليه مالًا واختلفا : ] المسألة ( التاسعة : لو كان له دينان أحدهما برهن ) والآخر بلا رهن مثلًا ( فدفع ) الراهن ( إليه مالًا واختلفا ) في أنّه عن ذي الرهن ، أو عن فاقده ( فالقول قول الدافع ) [ 3 ] ( لأنّه أبصر بنيّته ) التي لا تعلم إلّامن قِبله . بل ربّما قيل بأنّ القول قوله بلا يمين لذلك . لكن يمكن أن يكون قد علم المرتهن منه ذلك ولو بقرائن ، فيحتاج إلى اليمين حينئذٍ في النفي ، خصوصاً بعد مشروعيّتها لنفي التهمة . أمّا لو ادّعى المرتهن عليه الإقرار فلا إشكال في توجّه اليمين ، والأمر في ذلك سهل ، إنّما الكلام فيما إذا اعترف الدافع بأنّه لم ينو أحدهما حال الدفع فقد يحتمل التوزيع وبقاء التخيير فله أن يصرفه الآن إلى ما شاء [ 4 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 128 . ( 2 ) الايضاح 2 : 43 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 157 .