الشيخ الجواهري

22

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

يجوز [ 1 ] ( وعلى القول بضمان القيمة ) فيه أو مطلقاً ( ينبغي الجواز ) [ 2 ] . لكن قد يقال بصحّة قرضه [ بناءً على ردّ المثل ] [ 3 ] . والرجوع في الوفاء إلى الصلح . كما أنّه قد يقال بصحّة قرض ما لا يصحّ السلم فيه لعزّة وجوده وإن ضبطه الوصف ، فيكلّف بالمثل حينئذٍ مع الوجوب عليه ، وإلّا انتقل إلى القيمة ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ أحكام القرض : ] ( الثالث ) من الأمور التي يقع فيها النظر ( في أحكامه ) . ( وهي مسائل ) : [ زمان ملك القرض : ] ( الأولى : القرض ) أي المال المقترض ( يملك بالقبض ) [ 4 ] . لا قبله بعقد القرض [ 5 ] . و ( لا بالتصرّف ) بعده [ 6 ] و ( لأنّه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 450 . ( 2 ) التذكرة 13 : 43 - 44 . ( 3 ) السرائر 2 : 60 . ( 4 ) الرياض 8 : 482 ، 480 . ( 5 ) الرياض 8 : 482 ، 480 .