الشيخ الجواهري
214
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة وقال الممسك : هو رهن ] : 25 / 262 المسألة ( الخامسة ) : ( لو اختلفا في متاع فقال : أحدهما ) أي المالك ( هو وديعة ) عندك ( وقال الممسك : هو رهن ف ) [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( القول قول المالك وقيل : ) [ 2 ] القول ( قول الممسك ، والأوّل أشبه ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) استظهره في الرياض 8 : 543 . انظر المختصر النافع : 163 . ( 2 ) المقنع : 384 - 385 . انظر الاستبصار 3 : 122 - 123 . ( 3 ) الوسائل 18 : 404 ، ب 18 من الرهن ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 406 ، ب 20 من الرهن ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 401 ، ب 16 من الرهن ، ح 1 ، وفيه : « ارتهنته » بدل « أرهنته » . ( 6 ) الاستبصار 3 : 123 ، ذيل الحديث 438 . ( 7 ) الوسيلة : 266 .