الشيخ الجواهري
212
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن الأقوى منه ما ( قيل ) من أنّ ضمانه بقيمته ( يوم هلاكه ) [ 1 ] . نعم لو كان التفاوت بسبب نقص في العين قد حصل في يده بعد التفريط اتّجه اعتبار الأعلى حينئذٍ لفوات الأجزاء المضمونة عليه في يده حتى لو ردّ العين نفسها على الأقوى ، كما هو واضح ( و ) قد ظهر من ذلك أنّ ما في المتن [ 2 ] من أنّه ( قيل ) : يضمن ( أعلى القيم ) يرجع إلى أحد الأقوال السابقة [ 3 ] . ( فلو اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في القيمة ) المضمونة بالتفريط ( فالقول « 1 » قول الراهن ) [ 4 ] . [ و ] ( قيل : القول قول المرتهن ) [ 5 ] . ( و ) لا ريب في أنّه ( هو الأشبه ) [ 6 ] . نعم القول قول الراهن في دعوى قلّتها لو كان هو المتلف للرهن وأراد المرتهن القيمة منه تكون رهناً فادّعى عليه زيادتها [ 7 ] . ولو كان المتلف أجنبيّاً وصدّقه الراهن في دعوى القلّة لم يكن للمرتهن سبيل عليه مع احتمال توجّه اليمين له عليه باعتبار تعلّق حقّ الرهانة بها ، واللَّه أعلم . [ لو اختلفا فيما على الرهن : ] المسألة ( الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن ) قلّة وكثرة مع اتّحاد الدين وتعدّده وإن اتّفقا على شغل الذمّة
--> ( 1 ) في الشرائع : « كان القول » . ( 2 ) المسالك 4 : 73 . ( 3 ) الدروس 3 : 406 . الغنية : 246 . المقنعة : 623 . النهاية : 431 - 432 . المهذب 2 : 73 . المراسم : 193 . الكافي : 335 . الوسيلة : 266 . ( 4 ) اللمعة : 132 . الروضة 4 : 92 . السرائر 2 : 421 . المختلف 5 : 402 .