الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويجوز مع التفاوت اليسير الذي يتسامح فيه ] . أمّا الأوصاف فيجب المحافظة عليها ما لم يعلم التسامح فيها [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - كلّ ) مثلي وهو [ 2 ] ( ما تتساوي أجزاؤه ) في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته بمعنى أنّ قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر ويقوم مقامها في المنفعة وتقاربها في الوصف ، وهكذا كلّ جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقاً يجوز قرضه [ 3 ] [ و ] أنّه ( يثبت في الذمّة مثله ) وذلك ( كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ) ونحوها . نعم هو كذلك مع وجوده ، ومع التعذّر ينتقل إلى القيمة . وفي اعتبار يوم القرض أو التعذّر أو المطالبة أو الدفع أوجه ، أقواها الأخيران [ 4 ] . لكن [ الظاهر ] [ 5 ] وجوب الدفع مع المطالبة وعدم وجوب القبول مع عدمها وإن دفع ، وهو لا يخلو من
--> ( 1 ) المجموع 13 : 175 . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) 14 : 31 . ( 3 ) المجموع 13 : 175 . ( 4 ) المختلف 5 : 392 . السرائر 2 : 60 .