الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الوصف سابقاً عليه ] أصلًا ؛ إذ أقصاه ثبوت مثله أو قيمته في الذمّة ، فإن علما ببيّنة ونحوها وجب تأديتهما ، وإلّا رجع إلى الصلح . وكذلك الكلام في [ وجوب ضبط ] القدر ، خصوصاً مع إرادة المعتاد منه [ 1 ] . فلا يجدي المكيال المجهول والصنجة المجهولة ، وخصوصاً مع إرادة اعتبار ذلك حتى فيما يكفي في بيعه المشاهدة كالتبن والحطب ونحوهما ؛ لتوقّف إثبات عوضه في الذمّة على الاعتبار المزبور ، فهو كالسلم فيه [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالشرط المزبور على الوجه المذكور إن كان مستنده إجماعاً [ فهو ] [ 3 ] .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . المسالك 3 : 446 . ( 2 ) لم نعثر عليه . المسالك 3 : 446 . ( 3 ) التذكرة 13 : 39 ، 48 - 49 . ( 4 ) التذكرة 13 : 39 ، 48 - 49 . ( 5 ) التحرير 2 : 453 - 454 . الإرشاد 1 : 390 . ( 6 ) التحرير 2 : 453 - 454 . الإرشاد 1 : 390 . ( 7 ) الدروس 3 : 320 - 321 . السرائر 2 : 60 . ( 8 ) الدروس 3 : 320 - 321 . السرائر 2 : 60 .