الشيخ الجواهري

11

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويقوى جواز شرط النفع في القرض في مقابل العمل ] . وعلى كلّ حال فالنفع وإن كان محضاً جائز أخذه مع عدم الشرط . نعم قد يقال بأولويّة تركه [ / أخذ النفع ] للمقروض إذا كان من نيّته ذلك [ 1 ] . بل الظاهر عدم الكراهة فيما نحن فيه ، إذا لم يكن للقرض مدخليّة في النفع ، بل كان من مقارناته [ 2 ] . بل قد يقال بعدم الكراهة أصلًا إذا لم يكن من نيّتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نيّة المقرض خاصّة [ 3 ] . بل قد يقال باستحباب احتساب الهديّة من الدين وإن لم يكن من نيّة المقرض [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 358 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 15 . ( 2 ) ( 2 ) المصدر السابق : 356 ، ح 9 . ( 3 ) ( 3 ) المصدر السابق : 353 ، ح 2 . ( 4 ) ( 4 ) الدروس 3 : 319 . ( 5 ) ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 352 ، ب 19 من الدين والقرض . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 190 ، ب 12 من الصرف . ( 7 ) الوسائل 18 : 356 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 9 ، 15 . ( 8 ) الوسائل 18 : 192 ، ب 12 من الصرف ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 18 : 352 - 353 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 1 .