الشيخ الجواهري

99

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا يخفى أنّ المتجه بناءً على العمل بالنصوص « 1 » المزبورة الجمود عليها ، فلا يتعدّى لغير البيع من العقود ولا له إذا كان الثمن عيناً في وجه أو كان الشرط بيعه من غير البائع أو نقله إليه بغير البيع ولا لاشتراطه في عقد آخر ونحو ذلك [ 1 ] . [ صحة البيع على البائع بأقل أو أكثر بعد حلول الأجل : ] ( و ) كيف كان ف ( - إن حلّ الأجل ) ولم يقبض الثمن ( فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة ) ولا نقيصة ( جاز ) [ 2 ] . ( وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالّاً أو مؤجّلًا ) [ 3 ] . ( و ) أمّا ( إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ) ف ( - فيه روايتان ) أشبههما . و ( أشهرهما ) [ 4 ] ( الجواز ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 40 ، ب 5 من أحكام العقود . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار . ( 3 ) الوسائل 18 : 40 ، ب 5 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 186 ح 8 ، الوسائل 18 : 307 ، ب 11 من السلف ، ح 10 وذيله . ( 5 ) النهاية : 388 . ( 6 ) التهذيب 7 : 33 ، ذيل الحديث 137 ، الإستبصار 3 : 77 ، ذيل الحديث 255 .