الشيخ الجواهري

96

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : لا ريب في قوّة البطلان في الثانية بناءً عليه في الأولى [ 1 ] . نعم ، يتجه الفرق بينهما باحتمال الصحّة في الأولى دونها [ 2 ] . [ الشراء نسيئة وبيعه بأقل من البائع نقداً ( بيع العينة ) : ] ( وإذا ) باع شيئاً شخصياً طعاماً أو غيره و ( اشترط تأخير الثمن إلى أجل ) معلوم ( ثمّ ابتاعه البائع ) أو غيره من المشتري بعد قبضه ( قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان ) على الثمن الأوّل ( أو نقصان ) « 1 » أو مساواة ، بالجنس أو بغيره ( حالّاً ومؤجلًا ) بما يساوي الأجل الأوّل أو يزيد عليه أو ينقص عنه [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « بنقصان » . ( 2 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) تقدما في ص 91 - 92 . ( 4 ) الرياض 8 : 216 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 330 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 432 . انظر المراسم : 174 . ( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 127 ، ح 100 . ( 8 ) الوسائل 18 : 43 ، ب 5 من أحكام العقود ، ذيل الحديث 6 ، مع اختلاف . ( 9 ) قرب الإسناد : 267 ، ح 1062 . الوسائل 18 : 42 ، ب 5 من أحكام العقود ، ح 6 .