الشيخ الجواهري

90

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو أجّل بالمشترك بين أمرين - أو أمور كالنفر من منى أو ربيع أو جمادي - بطل [ 1 ] . [ لكن مع الانصراف إلى أوّلهما كانت الصحّة متجه ] [ 2 ] . نعم [ قد قيل : ] [ 3 ] [ لو قال : إلى الجمعة حمل على الأقرب في الجمع ، وكذا في غيره من الأيّام ] . ولعلّه كذلك . أمّا المكسّر من أيّام الأسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الأوّل ، بخلاف المتواطئ من أسماء الشهور كرجب وشعبان ، فإنّه لا ريب في فهم شهر سنة العقد منه فجعل المعيار العرف هو المتجه ، واللَّه أعلم . [ البيع بثمن حال أو بأزيد إلى أجل : ] ( ولو باع بثمن حال وبأزيد منه إلى أجل ) بأن قال : بعتك هذا بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرين ( قيل ) [ 4 ] :

--> ( 1 ) اللمعة 121 . ( 2 ) الروضة 3 : 514 . ( 3 ) التذكرة 11 : 271 . ( 4 ) المبسوط 2 : 159 . السرائر 2 : 287 .