الشيخ الجواهري

88

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فعلى تقدير صحّة الشرط يمكن منع التسليط على الخيار بالاخلال به ] . وقد يحتمل الإطلاق كما ستسمع البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محلّه . نعم لو قال : إن لم تعجله في كذا فلي الخيار صحّ [ 1 ] . [ أمّا إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن بعد شهر وإلّا فلا بيع بيننا ] . [ ف ] - حينئذٍ لا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط [ 2 ] مع فساد العقد ، كما أنّه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط ، بناءً على أنّ بطلانه يقتضي بطلان العقد ، واللَّه أعلم . ( و ) أمّا ( إن اشترط التأجيل للثمن « 1 » ) جميعه أو بعضه ولو نجوماً متعددة ( صحّ ) [ 3 ] . وهو المسمى بالنسيئة ، من غير فرق بين طول المدّة وقصرها [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « تأجيل الثمن » . ( 2 ) القواعد 2 : 43 . ( 3 ) التحرير 2 : 298 . ( 4 ) القواعد 2 : 43 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 205 . الايضاح 1 : 456 - 457 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 35 ، ب 1 من أحكام العقود . ( 7 ) نقله في المختلف 5 : 136 . ( 8 ) الوسائل 18 : 35 ، ب 1 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 9 ) قرب الإسناد : 372 ، ح 1326 . الوسائل 18 : 36 ، ب 1 من أحكام العقود ح 3 .