الشيخ الجواهري
80
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إحداهما التلف للمبيع قبل القبض . والأخرى بعده إذا كان الخيار للمشتري في الحيوان والشرط خاصة ، ولا ينفسخ في غيرهما . نعم يبقى الخيار لصاحبه على حسب ما سمعته [ 1 ] . ( فرعان ) : [ ثبوت خيار الشرط قبل التصرف : ] ( الأوّل ) : [ قيل : ] [ 2 ] إنّ ( خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ) [ 3 ] . ( وقيل : من حين العقد ، وهو أشبه « 1 » ) [ 4 ] . بل لا يبعد البطلان لو كان القصد من حين التفرّق [ 5 ] نحو ما لو صرّح به [ 6 ] . [ ويصح مع قصد الاتصال أو مع التصريح به ] .
--> ( 1 ) في الشرائع الأشبه . ( 2 ) الدروس 3 : 271 . ( 3 ) المبسوط 2 : 85 . ( 4 ) الخلاف 3 : 33 . ( 5 ) الغنية : 220 . ( 6 ) السرائر 2 : 247 . ( 7 ) لم نعثر عليه .