الشيخ الجواهري
77
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا بأس بضم الأجنبي في الصورة الأولى التي كون تلف المبيع فيها من المشتري على القواعد ، كما هو واضح . وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّ المراد [ 1 ] بكون التلف من البائع في الصورة الأخيرة انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري نحو التلف قبل القبض ، ويقابله ما فيها من كون التلف من المشتري في الصورة الأولى أي لا ينفسخ العقد بذلك ، بل يكون التالف من مال المشتري . نعم لا ينافي ذلك بقاء الخيار للبائع فيها [ 2 ] . فله الفسخ حينئذٍ والمطالبة بالمثل أو القيمة [ 3 ] . بل لو تلف الثمن بالآفة في يد البائع لم يسقط خياره ، فله الفسخ أيضاً مع ردّ المثل أو القيمة والمطالبة بالمبيع أو بدله كما هو واضح [ 4 ] .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 295 . جامع المقاصد 4 : 309 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 14 ، ب 5 من الخيار . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 308 . ( 4 ) سيأتي في ص 80 .