الشيخ الجواهري

613

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا ريب في مشروعيتها بل رجحانها للنادم المسلم [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هي ) [ 2 ] ( فسخ في حقّ المتعاقدين ) أو ورثتهما ، بناءً على قيامهم مقامهما في ذلك [ 3 ] ( وغيرهما ) كالشفيع لابيع سواء كان المبيع عقاراً أو غيره ، وسواء وقعت قبل القبض أو بعده ، وسواء كانت بلفظ الإقالة أو الفسخ ، بل لو وقعت بلفظ البيع بناءً على صحتها به إذا كان المقصود به محض الفسخ [ 4 ] . وإن كان لا يخلو من إشكال [ 5 ] . وردّ الملك ليس تمليكاً جديداً فلا يجري عليها شيء من أحكام البيع ، بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً [ 6 ] . ( و ) من هنا ( لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ) [ 7 ] . ( ولا نقصان ) [ 8 ] ، بل الظاهر عدم الصحّة حتى لو ذكرت الزيادة والنقيصة بصورة الشرط الذي هو مملك

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 386 ، ب 3 من آداب التجارة ، ح 2 ، وفيه : « أقاله اللَّه » . ( 2 ) الفقيه 3 : 196 ، ح 3738 . الوسائل 17 : 386 ب 3 من آداب التجارة ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 388 ، ب 3 من آداب التجارة ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 386 ، ح 1 ، وفيه : « لحكيم بن حزام » . ( 5 ) التذكرة 12 : 122 . نقله في مفتاح الكرامة 4 : 768 . ( 6 ) التذكرة 12 : 117 . جامع المقاصد 4 : 454 . ( 7 ) التذكرة 12 : 122 . نقله في مفتاح الكرامة 4 : 768 . ( 8 ) الوسائل 18 : 71 ، ب 17 من أحكام العقود ، ح 1 .