الشيخ الجواهري

610

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قبل حلول أجله ، وإن لم يكن سلماً فالأقوى الجواز ، بل ينبغي القطع به ؛ إذ هو كالعكس ، فتأمّل جيّداً ، وقد تلخّص ممّا ذكرنا جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما في السابق فضلًا عن الحالين بالعقد ، وعن الحال كذلك بالمؤجّل السابق أو بالعقد [ 1 ] . [ اشتراط شيء معلوم مع السلف ] : المسألة ( الحادية عشر « 1 » ) : [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً معلوماً صحّ ) من غير فرق بين الرهن والضمين وغيرهما [ 3 ] . نعم يعتبر في الشرط المعلومية ونحوها ، كما في غير السلم من أنواع البيع وليس الشرط في عقد السلم سلماً ، بل ليس هو في عقد البيع بيعاً ، بل هو مملك مستقلّ في عقد البيع ، ( و ) حينئذٍ ف ( - لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ) اتّجه ما نسبه المصنّف إلى القيل بقوله : ( قيل : يصح ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) يصح ( وهو الأشبه « 2 » ) عند المصنّف [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « عشرة » . ( 2 ) في الشرائع : « أشبه » . ( 3 ) التذكرة 11 : 346 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 18 : 47 ، 48 ، ب 7 من أحكام العقود ، ح 2 ، 5 . ( 7 ) الوافي 18 : 707 . ( 8 ) النهاية : 399 . القواعد 2 : 54 . الدروس 3 : 260 . المسالك 3 : 434 . التنقيح 2 : 149 - 150 . جامع المقاصد 4 : 241 . ( 9 و 10 ) السرائر 2 : 316 .