الشيخ الجواهري
605
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا إذا أمهل لا بهذا العنوان ، بل لأنّ له عدم الفسخ لم يكن ذلك إسقاطاً [ 1 ] . ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان [ 2 ] ، ولكن الأولى العدم [ 3 ] . ولو كان المسلم فيه يوجد في بلد آخر [ 4 ] [ وأمكن نقله وجب مع عدم التضرر الكثير ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو قبض ) المسلم ( البعض ) من المسلم فيه وتعذّر الباقي ( كان له الخيار في الباقي ) بين الفسخ فيه واسترداد ما يخصّه من الثمن [ 5 ] ، وبين الصبر إلى وجوده كتعذّر الكلّ . ( وله ) أيضاً ( الفسخ في الجميع ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 53 . التذكرة 11 : 325 . الدروس 3 : 257 . ( 2 ) الروضة 3 : 424 . المسالك 3 : 431 . ( 3 ) الدروس 3 : 257 . ( 4 ) التذكرة 11 : 325 . ( 5 ) الوسائل 18 : 304 ، ب 11 من السلف ، ح 2 ، وفيه : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام » و « أيصلح » بدل « أيجوز » . ( 6 ) المصدر السابق : 303 ، ح 1 .