الشيخ الجواهري
601
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه ؛ لأنّه منكر . ولو اختلفا في اشتراطه فالقول قول منكره ، بناءً على صحته حالّاً [ 1 ] . [ خيار تأخير التسليم عن وقته ] : المسألة ( الثامنة : إذا حلّ الأجل ) وكان المسلم فيه منقطعاً لآفة ونحوها ( وتأخّر التسليم لعارض ) لا لتقصير من المسلم ( ثمّ طالب ) به ( بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 54 . ( 2 ) التذكرة 11 : 362 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 244 - 245 . ( 4 ) المجموع 13 : 158 . ( 5 ) السرائر 2 : 317 . ( 6 ) المختلف 5 : 146 . ( 7 و 8 ) الدروس 3 : 257 . التحرير 2 : 429 . ( 9 ) المختلف 5 : 148 .