الشيخ الجواهري

6

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ف ) - حينئذٍ ( إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع و ) كان ( لكلٍّ من المتبايعين خيار الفسخ ماداما في المجلس ) أي لم يتفرقا [ 1 ] . و [ يثبت الخيار ] [ 2 ] لكلّ من المالكين ومن في حكمهما والوكيلين والمختلفين [ 3 ] . فثبوته حينئذٍ للوكيلين من الشرع [ 4 ] . [ وأمّا ثبوته للمالكين الموكّلين ففيه بحث ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 6 ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 7 ، ح 6 ، وفيه : « فإذا » بدل « وإذا » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 134 . ( 7 ) الرياض 8 : 177 . ( 8 ) الحدائق 19 : 7 .