الشيخ الجواهري
593
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( على كراهة « 1 » ) [ عند المصنّف ] [ 1 ] . لكن للتسامح فيها يمكن القول بها [ في بيعه على من هو عليه ] [ 2 ] . [ والطعام أيضاً كذلك ] ( وكذا يجوز بيع بعضه ) كذلك ( وتوليته وتولية « 2 » بعضه ) والشركة فيه وفي بعضه [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو قبضه « 3 » ثمّ باعه زالت الكراهة « 4 » ) وهو واضح ، واللَّه أعلم . [ تخلف صفة المسلم فيه ] : المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( إذا دفع المسلم إليه ) المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله وإن كان أجود من وجه آخر [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « كراهية » « الكراهية » . ( 2 ) لم ترد : « وتولية » في الشرائع . ( 3 ) في الشرائع زيادة : « المسلم » . ( 4 ) في الشرائع : « كراهية » « الكراهية » . ( 5 ) الام 3 : 77 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 207 . المسالك 3 : 424 . ( 7 ) الحدائق 20 : 40 - 41 .