الشيخ الجواهري

585

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا إذا قال : إلى شهر وأبهم فالعرف قاضٍ بأن المراد مضيّ شهر لا الشروع في مسمّى الشهر القاضي بعدم الأجل للسلم حينئذٍ [ 1 ] . ولو قال : محلّه في شهر كذا أو في يوم كذا بطل [ 2 ] . ولو قال : إلى أوّل الشهر أو آخره [ 3 ] فالوجه الصحّة كما إذا لم يذكر الأوّل ، واللَّه أعلم ( ولو قال : إلى شهرين ) مثلًا ( و « 1 » كان ) العقد ( في أوّل الشهر عدّ شهرين أهلة ) [ 4 ] . ( وإن ) كان قد ( أوقع العقد في أثناء الشهر ) احتسب الثاني هلالياً [ 5 ] . و ( أتمّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد ) نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما حتى لو كان ناقصاً كفى إكمال ما يتمّ به تسعة وعشرون يوماً [ 6 ] . ( وقيل ) : [ 7 ] يعتبر ما عدا الأوّل هلالياً [ 8 ] . وأمّا هو [ / الأوّل ] ف ( - يتمّه ) من الثالث

--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن » . ( 2 ) المسالك 3 : 419 ، 420 . ( 3 ) القواعد 2 : 52 . جامع المقاصد 4 : 233 . ( 4 ) المبسوط 2 : 172 . الخلاف 3 : 202 . ( 5 ) القواعد 2 : 52 . ( 6 ) اللمعة : 116 . المبسوط 2 : 171 . ( 7 ) المسالك 3 : 419 ، 420 .