الشيخ الجواهري
578
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ اشتراط العلم وجود المسلم فيه في وقته ] : ( الشرط السادس ) : وهو ( أن يكون وجوده ) أي المسلم فيه ( غالباً ) بحسب العادة ( وقت الحلول « 1 » ولو كان معدوماً وقت العقد ) [ 1 ] . بل الظاهر أنّ مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الذي لافرق فيها بين السلم وغيره [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « حلوله » . ( 2 و 3 ) الدروس 3 : 256 . كفاية الأحكام 1 : 522 . ( 4 ) التذكرة 11 : 319 . ( 5 ) القواعد 2 : 52 . مفتاح الكرامة 4 : 464 . ( 6 ) التذكرة 11 : 319 . ( 7 ) القواعد 2 : 52 . مفتاح الكرامة 4 : 464 . ( 8 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 361 . ( 9 و 10 ) التذكرة 11 : 320 - 321 . الوسيلة : 241 .