الشيخ الجواهري

552

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فقصد عدمها كالمعارضة للشارع ولئن فرض كونه تشريعاً على وجه لا يريد أنّ النقل والانتقال إلّاعلى هذا التقدير لم يبعد القول بالبطلان ، فتأمّل جيّداً [ 1 ] . وكذا يقع بلفظ استلفت واستلمت وتسلّفت وتسلّمت ، بناءً على جواز سلم ، فيقول المسلّم : قبلت ونحوه . ( و ) أمّا عقده بلفظ ( الشراء ) الذي ليس بمعنى البيع فالظاهر كونه من السلم [ 2 ] . قلت : لكن فيه تقديم القبول على الإيجاب ، أمّا لو قال : قبلت ونحوه ، فقد يقال : بصحّته هنا ، بناءً على ما سمعته من اختصاص السلم بجواز كون الإيجاب من المشتري والقبول من البائع فيكون حينئذٍ هذا منه . ( و ) كيف كان ف ( - هل ينعقد البيع ) الذي ليس بسلم ( بلفظ السلم ، كأن يقول : أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب ؟ الأشبه نعم ) عند المصنّف [ 3 ] ( اعتباراً بقصد المتعاقدين ) وإن لم يكن اللفظ حقيقة فيه [ 4 ] . قلت : تفصيل القول في ذلك أنّ النزاع إن كان في قيام صيغة « أسلمت » مقام بعت كالعكس فمحلّه في صيغة البيع . ولعلّ التحقيق عدم الجواز [ 5 ] .

--> ( 1 ) مغني المحتاج 2 : 104 . ( 2 ) القواعد 2 : 44 . ( 3 ) التذكرة 11 : 260 . ( 4 ) القواعد 2 : 44 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 207 . ( 6 ) الدروس 3 : 247 . المسالك 3 : 405 . ( 7 ) التحرير 2 : 413 . ( 8 ) الايضاح 1 : 457 - 458 .