الشيخ الجواهري

548

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ففي مفروض المسألة ( كان له ردّها على البائع واستعادة الثمن ، ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثاً استسعيت في ثمنها ) [ 1 ] . نعم قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البائع أمانة شرعية [ 2 ] . ( و ) من هنا ( قيل ) [ 3 ] : إنّها ( تكون بمنزلة اللقطة ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 277 ، ب 23 من بيع الحيوان ، ح 1 ، وفيه : « فإنّه » بدل « أنّه » . ( 2 ) شرح القواعد : 141 ( مخطوط ) . ( 3 ) الدروس 3 : 232 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الوسائل 18 : 277 ، ب 23 من بيع الحيوان ، ح 1 ، وفيه : « فإنّه » بدل « أنّه » . ( 6 ) السرائر 2 : 356 .