الشيخ الجواهري

546

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) حينئذٍ فلا ريب في أنّ ( الأوّل ) أي البطلان ( أظهر ) [ 1 ] . هذا كله إذا كان الشراء لهما . أمّا إذا كان لسيدهما فعقد السابق منهما صحيح ماض والآخر محتاج إلى الإجازة ، بناءً على انقطاع الإذن عنه بزواله عن ملك السيد وأنّ به تفترق الإذن عن الوكالة ، وأنّ عقده حينئذٍ للغير

--> ( 1 ) الدروس 3 : 231 . ( 2 ) الحدائق 19 : 481 . ( 3 ) الوسائل 18 : 271 ، ب 18 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 218 ، ذيل الحديث 3 . التهذيب 7 : 73 ، ح 311 . الوسائل 18 : 272 ، ب 18 من بيع الحيوان ، ح 2 . ( 5 ) النهاية : 412 . ( 6 ) المسالك 3 : 401 . ( 7 ) عوالي اللآلي 2 : 112 ، ح 308 . الوسائل 27 : 260 ، ب 13 من كيفيّة الحكم ، ح 11 .